الحجاب الشرعي
س: ماهو الحجاب الشرعي؟
ج: الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره، أي سترها ما يجب ستره، وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال؛ لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يمكن أن يقال: أن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه؟! هذا لا يمكن أن يكون واقعاً في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض، وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة في كشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء، إنما هي الوجوه، ولهذا لو قيل للخاطب: إن مخطوبتك قبيحة الوجه لكنها جميلة القدم، ما أقدم على خطبتها، ولو قيل له: إنها جميلة الوجه لكن في يديها أوفي كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزول عن الجمال لكان يقدم عليها، فعُلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله
، وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام، وعلماء الإسلام، تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عمن ليسوا بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، وليس هذا موضع ذكر ذلك، والله أعلم [الشيخ ابن عثيمين].
حكم لبس النقاب والبرقع واللثام
س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل مُلفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصّل وجزاكم الله خيراً؟
ج: لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي
وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله
في المرأة إذا أحرمت:
{ لا تتنقب } فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء - لا قريبة ولا بعيدة - بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه - بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تتنقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد [الشيخ ابن عثيمين].
حكم لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس؟
س: إنه انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أوشهرة. ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي
:
{ صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما... } أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: وبعد فقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] والجلباب: هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى:
ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها. فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله
:
{ صنفان من أمتي من أهل النار } إلى قوله:
{ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها... } إلخ، والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].
حكم لبس العباءة المطرزة
س: ما حكم لبس العباءة التي في أطرفها، أو أكمامها قيطان أو غرة؟
ج: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.
فيا أختي المسلمة حكّمي عقلك وفكّري ومعَّني في لبسك للعباءة فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة؟! فلنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب. فيا أيتها المسلمة أنذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخر خير لمن اتقى،فلا تغتري بمالك ولا جمالك فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً!! وإني أنذرك وأحذرك بأن النبي
قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها من النساء، وأنذرك بأن النبي
قال في النساء وأنت إحداهن:
{ اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء } وأنقذي نفسسك من النار، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار، فإن الجبال لو سيّرت في النار لذابت فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات، أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت تضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟ فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع [الشيخ ابن عثيمين:فتاوي المرأة].
حد عورة الحرة
س: ما حد عورة الحُرَّة مع خالها وعمها وإخوانها في المنزل؟
ج: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك [فتاوى الشيخ ابن عثيمين].
حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء
س: ما حكم الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
ج: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز مافيه الفتنة محرم، لأن النبي
قال:
{ صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات } فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بإن يلبسن ملابس ضيقة ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:6،5] وقالت عائشة:
{ كنت أغتسل أنا والنبي يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه } فالإنسان بينه وبين زوجته لاعورة، والضيق لا يجوز عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة [فتاوي الشيخ ابن عثيمين].
حكم كشف وجه زوجة الأخ
س: أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة،فهل يجوز كشف الزوجتان لوجوههن أمام بعضهما البعض علماً بأنهما مستقيمان؟
ج: العائلة إذا سكنت جميعاً فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه، لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية، ولا يجوز أيضاً أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه من البيت، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون هناك أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقي زوجته عند أخيه إذا خرج للعمل أو للدراسة، لأن النبي
قال:
{ لايخلو رجل بامرأة } وقال:
{ إياكم والدخول على النساء } قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو - والحمو أقارب الزوج - قال:
{ الحمو الموت } [فتاوى الشيخ ابن عثيمين].
حكم الجلوس مع أقارب الزوج بالحجاب
س: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة؟
ج: يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها، لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة... أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز.. وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك.. و لا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرماً، لقول النبي
:
{ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم } [متفق على صحته] وقوله
:
{ لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما } [أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه] [الشيخ ابن باز].
معنى كاسيات عاريات
س: ما معنى قوله
:
{ كاسيات عاريات }؟
ج: معنى
{ كاسيات عاريات } أن هؤلاء النسوة عليهن كسوة، ولكنها لا تفيد في ستر المرأة.
قال العلماء أن تكون الكسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجلد، فهذه كاسية ولكنها عارية، ومثل أن تكون الثياب التي عليها ثياب ثخينة لكنها قصيرة، فهذه أيضاً كاسية عارية، مثل أن تكون الثياب ضيقة بحيث تلصق على الجلد وتبدو المرأة وكأنه لا ثياب عليها فهذه أيضاُ كاسية عارية، وهذا بناء على المراد بالكسوة والعرى المعنى الحسي.
أما إذا أريد به المعنى المعنوي، فإن المراد بالكاسيات اللاتي يظهرن العفاف والحياء، والعاريات اللاتي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس، فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه [الشيخ ابن عثيمين].
حكم كشف المرأة الكبيرة سناً وجهها
س: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاماً أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟
ج: قال الله تعالى:
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60] والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة،فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله تعالى:
وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزاً غير متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه [الشيخ ابن باز].
تحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتي